مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٣ - يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة ، مع الكلام في صحة الاغسال الواجية منها غير غسل الحيض
( مسألة ٤٣ ) : يستحب لها الأغسال المندوبة [١] كغسل الجمعة [٢] والإحرام والتوبة ونحوها.
______________________________________________________
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) : « المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه , وإن الله ـ تعالى ـ يقول : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) » [١].
ومنه يظهر وجه كراهة ما يأتي , للإجماع على طرح ظاهره , وإن حكي عن المرتضى (ره) الحرمة.
[١] كما عن جماعة التصريح به , وفي المعتبر : « يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله ( سبحانه وتعالى ) , وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام ودخول مكة » وفي المنتهى : « يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة ودخول الحرم وغيرها من الأغسال المستحبة » , وفي الجواهر : « لا ينبغي الإشكال فيه , لإطلاق أدلة مشروعيتها » , وفي طهارة شيخنا الأعظم : « وهو حسن , لعموم الأدلة ». وعن الخلاف والمبسوط العدم. وكأنه لدعوى عدم ترتب الأثر عليها. لكنها خلاف الإطلاق المتقدم , ولا سيما بملاحظة ما ورد من النص على استحباب غسل الإحرام لها , ففي صحيح العيص : « أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال (ع) : نعم تغتسل وتلبي » [٢] , ونحوه صحيح معاوية[٣] وموثق يونس[٤] , ورواية الشحام[٥].
[٢] لكن ظاهر خبر ابن مسلم ـ : « عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ فقال (ع) : أما الطهر فلا , ولكنها تتوضأ في وقت
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣
[٢] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٥
[٣] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٤
[٤] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٢
[٥] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٣