مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٩ - يحرم عليهما العبادات المروطة او تشريعية ، مع الكلام في ثمرة ذلك
______________________________________________________
و « لا يجوز »
[١] و « لا تحل »
[٢] , بل هو ظاهر النهي بمثل : « دعي الصلاة أيام أقرائك »
[٣] ونحوه. وبظاهر جملة من النصوص الخاصة مثل ما ورد في أخبار الاستظهار من الأمر بالاحتياط بترك العبادة
[٤] , إذ على الحرمة التشريعية يكون الاحتياط بفعلها لا بتركها.
فان قلت : تقدم أنه بناء على الحرمة الذاتية يكون كل من الفعل والترك موافقاً للاحتياط من جهة , ومخالفاً له من أخرى , فكيف يكون الاحتياط بالترك؟!. قلت : قد تقرر في محله أنه مع احتمال أهمية الحرمة المحتملة في الدوران بين الوجوب والحرمة يكون الاحتياط بالترك , بل يتعين ذلك عقلا.
ومثل رواية الفضل المروية عن الرضا (ع) , المعللة نهي الحائض عن الصلاة والصيام بقوله (ع) : « لأنها في حد نجاسة , فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهراً »
[٥] , فإنه ظاهر في وجوب ترك العبادة في حال النجاسة. وما في رواية خلف بن حماد المتقدمة في اشتباه الحيض بالعذرة : « فلتتق الله إن كان من دم الحيض , فلتمسك عن الصلاة .. إلى أن قال (ع) : وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ .. »
[٦]. وما في رواية مسعدة ابن صدقة : « إني أمر بقوم ناصبة وقد أقيمت لهم الصلاة , وأنا على غير وضوء , فان لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا , أفأصلي معهم ثمَّ أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد (ع) : أفما
__________________
[١] لم نقف على هذا التعبير في النصوص
[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الحيض حديث : ١
[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب الحيض حديث : ٢
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٨ و ١٠ و ١٢
[٥] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الحيض حديث : ٢
[٦] الوسائل باب : ٢ من أبواب الحيض حديث : ١