مجمع البحرين - الطريحي النجفي، فخر الدين - الصفحة ٥٤٤
المتكى على من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه، وأصله من " الوكاء " كأنه أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، ومعنى الحديث أنه إذا أكل لم يقعد متكئا فعل من يريد الاستكثار من الاكل ولكن يأكل بلغته، فكان جلوسه مقعيا غير مربع ولا متمكن، وليس المراد منه الميل على أحد الشقتين لينحدر في مجاري الطعام سهلا كما ظنه أعوام الطلبة - انتهى. وقال بعض الافاضل: يكره الاكل متكئا ولو على كفه حملا للاتكاء على الميل في القعود مطلقا، مستدلا عليه بقوله: لان النبي صلى الله عليه وآله ما أكل متكئا منذ بعثه الله وهي محل النزاع، اللهم إلا أن يحمل الاتكاء على ما يفهم من العرف العام، أعني الميل في القعود مع ثبوت النهي عن الاتكاء على اليد، كيف وقد روي عن الفضيل بن يسار عن الصادق (ع) في حديث قال في آخره: " لا والله ما نهى رسول الله عن هذا قط " [١] يعني الاتكاء على اليد حالة الاكل، وربما حملت الرواية على أنه لم ينه عنه لفظا وحمل فعل الصادق (ع) على بيان جوازه، وفيه تكلف. وفي الحديث: " لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين " [٢] ولعله من الاتكاء وهو الميل في القعود. والله أعلم. وك ب في الخبر " إنه كان يسير في الافاضة سير الموكب " الموكب جماعة ركاب يركبون برفق، وهم أيضا القوم الركوب للزينة. وفي الصحاح: الموكب نوع من السير، ويقال للقوم الركوب على الابل للزينة موكب، وكذلك جماعة الفرسان ووكب الرجل على الامر: إذا وظب عليه. وأوكب الطائر: إذا تهيأ للطيران. وك د في حديث علي عليه السلام " الحمد لله
[١] الكافي ج ٦ ص ٢٧١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٥٠١. (*)