وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٤٧ - ثانياً حالات الإنجاب المدعوم طبياً والحكم الشرعي لها
٤. حالة الأُم البديلة (الحامل) التي تحمل الجنين المتخلف من غيرها، وهي قد لاتكون الأُم الحاضنة أو المربية له.
والتساؤل عن الأبوين في هذه الحالات يكون جوابه في ثلاثة أوجه كما يأتي:
الوجه الأول: أُقترح في فرنسا أن يكون الوالدان هما مَن تبنَّا الوليد وأرادا تربيته[١].
الوجه الثاني: الوالدان هما مَن منح المني ومَن منحت البيضة[٢].
الوجه الثالث: الأب مَن منح المني، والأم مَن حملت الولد وولدتهُ[٣].
رأي الشيخ الجواهري: يرى الشيخ الجواهري أن الصحيح هو الوجه الثاني ؛ وذلك لأن معنى الولد حقيقةً هو ما تولد من الشيء ونشأ منهُ، أي ما نشأ من مني الرجل وبويضة المرأة، فصاحب المني هو الأب، وصاحبة البويضة هي الأم.
[١] ظ : بحوث في الفقه المعاصر، ج٤ : ١٧٩-١٨٠ (من بحث الدكتور فيليب كور) .
[٢] هذا ما أفتى به السيد محمد سعيد الحكيم عند إجابته عن سؤآل ماهو حكم الولد الذي نما وترعرع في رحم إمرأة أجنبية بعد زُرعت فيه نطفة مكونة من ماء رجل وماء زوجته الشرعية، فكانت غجابته: (الولد ليس لها، وليس لها حق المطالبة به وبحضانته) فقه الإستنساخ البشري، محمد سعيد الحكيم: ٤٠.
[٣] وهذا ما قاله السيد الخوئي وأفتى به جمع من الفقهاء .