وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧٨ - ١ـ السر المتعلق بالمريض وما يكشفه لطبيبه
والمحرمات، سواء كانت من حقوق الله أو حقوق الناس[١].
وبعبارة اخرى: إذا امتنع الجمع بين أَمرين إلزاميين في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع فلابدّ من تقديم الأهم عند الشارع، وقد ذكر الشيخ بعض الأمثلة كمصاديق لهذه القاعدة[٢] منها:
١. إذا كان كتمان سر المريض يؤدي بالمريض الى ضرر أكبر من ضرر إِفشاءه.
٢. إذا كان في كتمان سر المريض مفسدة كبيرة تؤدي الى إصابة شريحة كبيرة من المجتمع ويكون في إفشاء ذلك السر مصلحة عامة تكمن في الوقاية من هذا المرض بصورة تحدّ من انتشاره.
٣. إذا استشير الطبيب الذي يعرف المريض في أهلية المريض من الناحية الصحية للزواج، كأن لديه أمراض معدية تنتقل الى الذرية والزوجة.
٤. إذا أستدعي الطبيب من القضاء للإشهاد حول مريض، فإذا كان في شهادة الطبيب إفشاء سر المريض فهو جائز بل واجب لوجوب الإدلاء بالشهادة شرعاً.
[١] ظ : المصدر نفسه، ج٢: ٢٧٩-٢٨٠ .
[٢] ظ : بحوث في الفقه المعاصر : ج٢ : ٢٧٩-٢٨١ .