وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٦٩ - ٧- حكم اجهاض المرأة الحامل المصابة بمرض الإيدز
العدوى (المرض) الى الآخرين، بل سوغت لغير المريض أن يفر من المريض بهذا المرض المعدي[١].
٢- لا يحق للزوجة إجبار الزوج على الطلاق إذا أخذ الإحتياطات بما يمنع التقاء السوائل الجنسية، وتحفَّظ من الطرق الأخرى التي تسبب نقل المرض ؛ لعدم تمامية الأدلة المتقدمة في هذه الحالة[٢].
٧- حكم اجهاض المرأة الحامل المصابة بمرض الإيدز:
إذا توصل العلم الى تشخيص إصابة الجنين مبكراً بهذا المرض فهل يكون مسوغاً لإجهاضه ؟ والجواب على هذا التساؤل يكون في عدة صور أذكر منها:
الصورة الأولى: رأي الشيخ هو عدم جواز قتل الجنين أو اجهاضه، واستدل لذلك بعدة أمور:
١- للعمومات الدالَّة على حرمة قتل الإنسان الذي يصدق على ما في البطن بعد ولوج الروح، قال تعالى: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾[٣].
[١] ظ: بحوث في الفقه المعاصر، ج٢: ٣٨٤.
[٢] ظ: المصدر نفسه، ج٢: ٣٨٤.
[٣] سورة المائدة الآية : ٣٢ .