وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧٠ - ٧- حكم اجهاض المرأة الحامل المصابة بمرض الإيدز
٢- خصوص الروايات الدَّالة على وجوب ديَة الجنين على من أسقط في بداية وجوده (ولو بعد العلوق)، ولما ورد من أنَ أول ما يخلق نطفة[١].
٣- إجماع علماء الإسلام على حرمة إسقاط الجنين إذا تعلقت به الروح (أي بعد مئة وعشرين يوماً) ؛ لتمام خلقه وتعلق الروح به بقوله (٦ وصحبه وسلم): إنً أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً - نطفة - ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر باربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد...[٢]. وهي الأطوار التي تشير لها هذه الآيات الكريمة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾[٣].
٤- ذهب الإمام الغزالي إِلى حرمة إسقاط الجنين قبل ذلك - أي
[١] من لايحضره الفقيه، الشيخ الصدوق (ت: ٣٨١ﻫ) : ١٤/١٧١، باب نوادر الديات، رقم (٥٣٩٤)، وتفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الحر العاملي، (ت: ١١٠٤ﻫ) : ٢٩/٢٦، كتاب القصاص، باب أنه يحرم على المراة شرب الدواء لطرح الحمل، رقم (٣٥٠٦٣) .
[٢] مسند احمد بن حنبل، أحمد بن حنبل (٢٤١ﻫ) : ١/٣٨٢، وصحيح البخاري: ٤/٧٨، كتاب بدء الخلق، وصحيح مسلم: ٨/٤٤، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رواه الشيخان : ورقم الحديث بالؤلؤ والمرجان : ١٢٩٥ .
[٣] سورة المؤمنون، الآية : ١٢-١٤ .