وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧١ - ٢ـ أركان عقد التوريد
أساسياً في تنفيذها [١].
ت) عرّفه الشيخ الجواهري في مجلة مجمع الفقه الإسلامي[٢]: هو عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد مُحدّدة الأوصاف في تواريخ مُعينة لقاء ثمن معين يُدفع على أقسام، فالتوريد عقد جديد ليس بسلم ولا نسيئة ؛ لأنَّ السلم - كما قال جمهور الفقهاء - يتقدم فيه الثمن ويتأجل المثمن، والنسيئة يتقدم فيها المثمن ويتأخر الثمن، أمّا هُنا فالثمن والمثمن يتأجلان[٣].
ث) عرّفه مجمع الفقه الإسلامي الدولي: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلفاً معلومات مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر، مُقابل مبلغ مُعين مؤجل كلّهُ أو بعضه[٤].
٢ـ أركان عقد التوريد:
إذا ثبت انَّ عقد التوريد عقد عرفي، وشملته الأدلة العامة الدالة على
[١] المدخل الفقهي العام، الدكتور مصطفى احمد الزرقا، دار العلم، دمشق، سوريا، د.ط، ج١: ٦٤.
[٢] مجلة مجمع الفقه الاسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد١٢، جدة، ٢٠٠٠م.
[٣] بحوث في الفقه المعاصر ج٣ : ٧٠.
[٤] ظ، القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم ١١٧ بشأن عقود التوريد والمناقصات في دورته في الرباط سنة ٤٢١ه، ج١ /٨) .