وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧٢ - ٨- حكم حضانة الأم المصابة لولدها السليم وإرضاعه
يكون لنا علم في تأثيره[١].
٨- حكم حضانة الأم المصابة لولدها السليم وإرضاعه:
أ) الرأي الطبي: ذكر الأطباء انَّ احتمال الإصابة ضعيف جداً، إِذ لم يذكر انتقال فيروس الإيدز بواسطة لبن الأم إلا في حالات محدودة جداً في العالم كلَه حتى الآن[٢]، كما يظن انَ حدوث تشققات في حلمة الثدي مما يتسبب عنه خروج دم مع اللبن هي التي إِوجبت احتمال عدوى الرضيع، لا الإرتضاع من اللبن لوحده، وأما إذا ثبت انَ الطفل مصاب بالإيدز كذلك، فلا حرج من إرضاعه من أمه ابتداءً.
ب) الرأي الفقهي: بعد الإستنارة بآراء الأطباء في هذا المجال يرى الشيخ عدم جواز حرمان الرضيع من حقه لمجرد إحتمال ضعيف لضرر يمكن الإحتراز منه إذا حرصت المرضع على تنفيذ وصايا الأطباء بأن تتجنب الإرضاع المباشر عند وجود تشققات بحلمة الثدي[٣].
أما بالنسبة للحضانة يرى الشيخ الجواهري جواز حضانة الأم المصابة بالإيدز لولدها إذا تحقق أمران [٤]:
[١] بحوث في الفقه المعاصر، ج٢ : ٣٨٦-٣٨٧ .
[٢] مجلة مجمع الفقه، العدد ٩ : ٢٠٩٢ (الأعداد مرقمة آلياً) .
[٣] ظ: بحوث في الفقه المعاصر، ج٢: ٣٨٧.
[٤] ظ: المصدر نفسه، ج٢: ٣٨٨.