وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠٢ - ٢ـ حكم التورّق
الثانية: أن يبيع صاحب العين نقداً إلى شخص بمائة مثلا ثمّ تكون مضمونة بأكثر منها، وهذا هو نفس الربا فلاحظ تكون مضمونة بأكثر منها، وهذا هو نفس الربا. أمّا مع عدم الاشتراط فلا وجود للقرض، بل وجد بيع أوّل ثمّ وجد بيع ثاني من دون إلزام له، فلم يفهم العرف منهما القرض الربوي.أمّا التورّق يقول الشيخ: فهو عند عند الإمامية جائز بلا كلام (كما هو عند أهل السنّة)، وصورته كما تقدّمت أن يبيع البائع سلعته إلى المشتري بثمن مؤجّل أكثر من الثمن الحالي في السوق ثمّ يقوم المشتري ببيع هذه السلعة في السوق لفرد آخر غير البائع الأوّل بنقد بأقلّ من الثمن الذي اشتراها به نسيئة فلا ترجع السلعة إلى البائع [١].
وهذه صورة للحصول على النقد كالصورة الأولى إلى أنّها تختلف عنها بعدم رجوع السلعة إلى بائعها بينما في الصورة السابقة التي سمّيناها بالعينة الصريحة ترجع العين الى بائعها، أمّا هذه الصورة التي سمّاها الحنابلة بالتورّق وسمّاها غيرهم بالعينة غير الصريحة فلا ترجع العين إلى بائعها، والقاعدة تقول بصحّة بيع التورّق لأن البيع الأوّل قد استجمع شروط صحّته وكذا الثاني ولا رجوع للعين إلى صاحبها وقد حصل المشتري على النقد ببيع سلعته المملوكة له على شخص ثالث نقداً.
وبعبارة أخرى: دور البائع في التورّق لا يتجاوز من أن باع سلعته إلى
[١] بحوث في الفقه المعاصر، ج٧: ٢٥.