وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٦ - ثالثاً إستدلال الشيخ الجواهري بالإجماع
له أَهليّة هذا الكشف[١].
فاذا ثبت الإِجماع بالصورة التي تقدمت فلا تجوز مخالفته؛ لأنَّ مخالفة هذا الإِجماع يعني مخالفة السنّة، وهو أَمر لايجوز للدلالة التي تقدمت على وجوب إطاعة الرسول’، وهذه الأقوال موجودة في ثنايا بحثه الفقهي عندما تكون المسألة فيها حكم شرعي قد سطّره الفقهاء من دون أن يكون له نصّ شرعي، وسوف تُذكر أمثلة لذلك كأنموذج تطبيقي للاجماع على الحكم الشرعي[٢]، كما أَنَّ إِجماع عصر معين اذا كان بحدٍّ أوجب لنا على رأي الشيخ إطمئناناً او قطعاً بالحكم فحينئذٍ سيكون هذا الاطمئنان او القطع هو الحجّة، إلَّا أَنَّ هذا يكون حجّة للقاطع او الذي حصل له الاطمئنان فقط ولا يكون حجّة على المجتهدين الآخرين[٣].
ب) استدلال الشيخ الجواهري بالاجماع تطبيقاً:
ثمة أمثلة تُبين إستدَّلال الشيخ الجواهري بالإجماع، أذكر منها ما يأتي:
١. ذكر الشيخ الجواهري في بحثه في وجوب الخمس في أَرباح المكاسب بمعنى أَنَّه يجب الخمس على كل فائدة يفيدها الإِنسان من قليل، أَو كثير وان لم
[١] بقلم صاحب الترجمة : : ١٨.
[٢] بقلم صاحب الترجمة: ١٨.
[٣] بقلم صاحب الترجمة: ١٨.