وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣١٥ - وقف النقود
يقطع حق التصرف فيها[١].
الالفاظ ذات الصلة بالوقف: وهي (الوصية والهبة والحبس والعمرى والرقبى والسكنى والصدقة).حيث إنها كلها هي تمليك إلاّ أن الوقف هو تمليك للعين الى الموقوف عليه بينما الوصية تمليك بعد الموت، والهبة تمليك مجرد عن القربة، والحبس تمليك للمنفعة فقط، والعمرى تمليك للمنفعة مقيدة بالعمر، والرقبى تمليك للمنفعة مقيدة بمدة معينة، والسكنى اسكان الغير أما مقيداً بالعمر أو بمدة معينة، والصدقة هي تمليك الغير مع القربة واليك التوضيح[٢].
وقف النقود:
اختلف الفقهاء في وقف النقود[٣] إذا كانت دراهم أو دنانير، ومدار الخلاف في إمكان استعمالها من دون استهلاك العين، فمن الفقهاء من اجاز وقف النقود[٤]، ومنهم مَن منع من وقفها حيث لا يكون المراد من النقود إلّا الاستهلاك والصرف فلا ينطبق معنى الوقف الذي هو تحبيس العين
[١] بحوث في الفقه المعاصر، ج٧: ١٨٠.
[٢] بحوث في الفقه المعاصر، ج٧: ١٨٠.
[٣] النقود إذا كانت دراهم ودنانير: أختلف في جواز وقفها عند الامامية، فذكر في مفتاح الكرامة عدم الصحة كما في المبسوط والسرائر وصاحب الشرائع، ظ: مفتاح الكرامة، محمد جواد بن محمد الحسيني العاملي، ج١٨: ١٢٧.
[٤] قال صاحب الجواهري: (أما إذا أُتخذت حلياً فلا إشكال من جواز وقفها)، ظ: جواهر الكلام، ج٢٨: ١٨.