وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٧ - المطلب الثالث إستدلال الشيخ بالمصادر التبعية والأصول العملية
المطلب الثالث: إستدلال الشيخ بالمصادر التبعية والأصول العملية
تمهيد:
إنّ الفقهاء القدامى كانوا يستدلّون على بعض الاحكام الشرعيّة الواضحة بأدلِّة مثل الإجماع او الشهرة، او ذوق الشريعة، او ضروري الفقه، او ضروري المذهب، او ان عدم الحكم يؤدي الى فقه جديد امثال هذه الامور، ولكن عندما يأتون الى علم أصول الفقه يقولون:
١. إنَّ الاجماع غير الاجماع الذي يكشف عن دلالات السنّة بالطريقة التي تقدمّت غير حجّة أَي إِن اجماع العلماء في عصر من العصور المتاخرة ليس بحجّة.
٢. إِنَّ الشهرة من العلماء على فتوى معينة غير حجّة.
٣. إِنَّ ذوق الشريعة لايمكن الحصول عليه إِلَّا من نصَّ الشارع، أَو فعل النبي، أَوتقريره وما دام لايوجد نصّ، ولا فعل ولا تقرير للفعل الذي يراد الحكم، فهذا الذوق المظنون ليس بحجّة، لأن الظن ليس بحجّة مطلقاً، نعم الظنُّ يكون حجّة عند وجود دليل على حجيّة ظنّ معين (كالبينة او سوق المسلمين).
٤. كذلك الأمر في الإستدلال بضروري الفقه او ضروري المذهب