وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥٥ - النتيجة التي توصل اليها الشيخ
الحيوانات يموت بهذا الصعق، فحينئذ يحصل عندنا علم اجمالي بموت بعض الحيوانات قبل اجراء التذكية لها وبهذا لا يمكن الحكم بحل اي ذبيحة من هذه الحيوانات التي نعلم بحصول ميتة فيها وهي شبهة محصورة[١].
٢. إنَّ الذبيحة المعلقة على الشريط الدوار ليست كلها على نسق واحد من ناحية الطول وحينئذٍ فقد تضرب الآلة الحادَّة موضع الذبح، وقد تضرب الرأس نفسه، أو الصدر؛ فحينئذ لا تكون كل الحيوانات مذكاة لحصول علم اجمالي بقتل بعضه بما ليس ذبحا شرعيا. وحينئذ لا يمكن الحكم بحل هذه الطريقة الا إذا تأكدنا من ان الحيوان الذي صعق بالكهرباء لم يمت وقد ذبحته الالة الحادة في موضع التذكية[٢].
النتيجة التي توصل اليها الشيخ:
وبما تقدم من رد الإشكالات على طريقة الذبح بالمكائن الحديثة يتضح انَّه لا إِشكال في الذبح بالماكنة إِذا حصلت التسمية من الذابح مع توجيه مقاديم بدن الذبيحة إِلى القبلة إِذا كان الذابح مسلما على رأي مشهور الإمامية وحتى لو كان كتابيا على رأي مشهور اهل السنة وكانت الشفرة (السكين) من جنس الحديد على رأي مشهور الإمامية او من غير جنس
[١] ظ : بحوث في الفقه المعاصر ج٢ : ٢١٧.
[٢] ظ : بحوث في الفقه المعاصر ج٢ : ٢١٨.