وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠٩ - رابعاً المشاكل المتعلقة بتغيير قيمة العملة
ومع هذا هو راض بأن تكون له في ذمة المشتري هذه الكمية من النقود او العروض المثلية او القيمية وحينئذ يكون احتمال انخفاضها وارتفاعها غير مضر بالعقد وصفته ولا يضمن المشتري هذه القلة المحتملة ان حدثت[١].
إستدلال الشيخ الجواهري:
إِستدل الشيخ الجواهري على ذلك بالأولوية المستخرجة في مسألة الغصب او الجحود وهي: (اذا غصب احد من اخر مالاً او جحده عليه ثم وقع بيد المغصوب او المجحود مال الاخر فالحكم في ذلك هو جواز اخذ المال المغصوب او المجحود لا اكثر)[٢]، ومن هذه الروايات صحيحة ابن مسكان عن ابي بكر الحضرمي قال: ( قلت للأمام الصادق× رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا الكلام قلت: وما هو؟ قال: تقول اللهم اني لم آخذه ظلما ولا خيانة وانما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ازد عليه شيئا) [٣].
[١] ظ : بحوث في الفقه المعاصر ج١ : ٣٩٥.
[٢] ظ : المصدر نفسه، ج١: ٢٩٧.
[٣] وسائل الشيعة : ج٢ باب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به ح٢.