وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٦٨ - ٦- حكم المرأة في طلب الطلاق إذا كان الزوج مصاباً بمرض الإيدز
فمن حق غير المصاب أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية ؛ لإنها الطريق الرئيس للعدوى ؛ ولأنه يدخل تحت عنوان الدفاع عن النفس من الإصابة بمرض مهلك، ولكنَّه يرى وجود طريق للجمع بين حق المصاب والسليم معاً، وهو أَخذ الاحتياطات التي تمنع التقاء السوائل الجنسية وبذلك تحصل المعاشرة مع عدم العدوى[١].
٥- حكم السليم من الزوجين في طلب الفرقة (فسخ عقد النكاح):
يقول الشيخ: إذا كان جواز الفسخ قد ورد به النص في جذام أحد الزوجين أو برصهما، وكانت العلة في جواز الفسخ هي العدوى بهذين المرضين غير المميتين فيكون جواز الفسخ في هذا المرض المعدي المميت أولى [٢].
٦- حكم المرأة في طلب الطلاق إذا كان الزوج مصاباً بمرض الإيدز:
١- يجوز للزوجة إجبار الزوج على الطلاق بواسطة الحاكم الشرعي، أو يطلقها الحاكم الشرعي إذا امتنع الزوج المريض عن التحفظ عن العدوى، وذلك للأدلة المتقدمة التي توجب على المريض أن يتحفظ من نقل
[١] ظ : المصدر نفسه، ج٢ : ٣٨٣ .
[٢] ظ : المصدر نفسه، ج٢ : ٣٨٣-٣٨٤ .