وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩٨ - ١ـ تعريف التورّق لغةً واصطلاحاً
باب أنّه عقد خاضع لشروط العقد الصحيحة، قال تعالى: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[١][٢].
ثانياً: التورّق:
١ـ تعريف التورّق لغةً واصطلاحاً:
أ) التورّق لغة: مأخوذ من الوَرِق بفتح الواو وكسر الراء، وهي الدراهم المضروبة، والوَرِق: الفضّة كانت مضروبة كدراهم أو لا[٣]، والأفعال المشتقّة من الوَرِق التي ذكرها أهل اللغة تنحصر في الإيراق والاستيراق، فيقال: أورق الرجل إذا كثر مالُه، ويقال: المستورق للذي يطلب الوَرِق.
ب) التورّق اصطلاحاً: هو أن يشتري المرء سلعة بثمن نسيئة، ثمّ يبيعها نقداً لغير البائع بأقلّ ممّا اشتراها به ليحصل بذلك على النقد[٤].إذن التورّق وضعه بعض الفقهاء لمن يتكلف الحصول على الوَرِق.
ولم ترد هذه التسمية بهذا مصطلح إلاّ عند فقهاء الحنابلة، قال ابن
[١] سورة المائدة، الآية: ١.
[٢] بحوث في الفقه المعاصر، ج٧ : ١١.
[٣] لسان العرب / لابن منظور/ ١٠/ ٣٧٥ طبع قم إيران ١٤٠٥ﻫ .
[٤] ظ: الموسوعة الفقهية الكويتية /١ / ١٤٧.