وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٨٣ - ثانيا ضمان الطبيب
(سواء كان عقداً أو عدم ضرر)، وتنقسم المسؤولية القانونية الى قسمين:
أ) المسؤولية المدنية: وتتوجه إذا كان هناك ضرر أصاب الفرد نتيجة عمل غير مشروع فيكون جزاء المسؤولية المدنية التعويض إذا طالب به المتضرر ؛ لأنه حقه ويجوز له ان يتنازل أو يتصالح عن حقه ؛ لأن الحق خاص به.
ب) المسؤولية الجنائية: وهي تقوم على وجود ضرر أصاب المجتمع[١] نتيجة جريمة منصوص عليها. فيكون جزاء المسؤولية الجنائية عقوبة يطالب النائب العام بها باعتباره ممثلاً للمجتمع، ولا يجوز التنازل عنها ؛ لأن الحق عام للمجتمع[٢].
٣. ضمان الطبيب في الفقه الاسلامي: إنَّ ضمان الطبيب متفرع على التفريط (التقصير) بحيث يلحق الأذى والضرر بالمريض بسبب تقصير الطبيب الناشيء من إهماله، فيكون ضامناً لتعويض الضرر إذا طالب به المتضرر، وأما إذا كان مع هذا التقصير تجاوز (تعدي) على الحكم الشرعي بترك واجب او فعل حرام، فيكون هناك فضلاً عن تعويض الضرر عقاب يتوجه الى المتجاوز للحكم الشرعي في الدنيا وعذاب في الآخرة، والفقه الإسلامي لا يفرق في العقاب الذي يتوجه لمخالف الحكم الشرعي
[١] ينظر صفحة: ٢٤٤ من الرسالة، هامش رقم: ١.
[٢] ظ: الوسيط في شرح القانون المدني: ، ومصادر الالتزام : ٧٤٤-٧٤٥ .