وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٨٢ - ثانيا ضمان الطبيب
الإسلام)[١].
١. وظيفة الطبيب: إنَّ أي انسان لا يصح له أَنْ يتصدَّى للطب والطبابة مالم يكن ملماً بعلوم الطب المعتبرة التي تُقرها المؤسسات الطبية، وانَّ تقدم الطب وتطور الأبحاث والتكنلوجيا أدى الى ظهور الاختصاصات المتعددة فلا يحل لمن كان ملماً بطب القلب - مثلاً- ولم يكن ملماً بطب العيون ان يتصدى لطب العيون، إذ يصدق عليه انه تطبب ولم يعلم منه طب. فيكون ضامناً[٢]، ويؤيد ذلك ماروي من قول رسول الله’: (من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن)[٣].
٢. ضمان الطبيب في الفقه الوضعي: يعني المسؤولية القانونية التي تتوجه الى الطبيب والتي يترتب عليها الجزاء القانوني وهي مسؤولية شخص تجاه آخر إذا توجه ضرر لغير المسؤول نتيجة إخلال بالتزام سابق
[١] مسند احمد بن حنبل ٥ : ٣٢٧، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ ح٢٣٤٠ و٢٣٤١، عوالي اللئالي ١: ٣٨٣، ح١١، وغيرها من المجاميع الروائية .
[٢] ظ: بحوث في الفقه المعاصر، ج٤ : ٢٧٤-٢٧٥ .
[٣] المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري (ت٤٠٥ﻫ): ٤/٢١٢، كتاب الطب، وسنن ابن ماجة، : ٢/١١٤٨، كتاب الطب، باب من تطبب ولم يعلم منه طب، رقم (٣٤٦٦)، وسنن ابي داود ٢: ٣٨٧، وسنن النسائي ٨: ٥٣.