وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥٣ - الإشكال الخامس قطع المنحر
الإشكال الرابع: الذبح بغير الحديد:
وهذا الإشكال هو في صورة كون الذبح
بالماكنة المشتملة على آلة الذبح بغير الفلز المعروف، ويجيب الشيخ على هذا الإشكال
بقوله: إنَّ المراد بالحديد هو
الحاد في مقابل الذبح بشيء ليس بحاد كالقصبة او الحجارة او غيرهما مما لا يكون
حادا في ذلك الزمان ولذا نجد الروايات
- والفقهاء تبعا لذلك - قد جعلت الحديد في مقابل الزجاج والحجر والقصب ولم تجعله
في مقابل بقية الفلزات حتى يفهم منه الفلز الخاص المعروف[١]، وامَّا بناءً على ما
ذهب اليه مشهور علماء الإمامية فلا يرتفع الإشكال الا بأن تكون الالة الذابحة من
جنس الحديد (الفلز الخاص) فأذا حصل هذا فلا إشكال من ناحية الذبح بالآلة عند
الفريقين[٢].
الإشكال الخامس: قطع المنحر:
وهذا الإشكال نتيجة وجود الروايات الناهية عن قطع المنحر فتكون الذبيحة محرمة لذلك،ويجيب الشيخ على هذا الإشكال قائلاً: إنَّ النهي الوارد في ابانة الراس عمدا في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام
[١] ظ : عبارة المسبوط ج٦ : ٢٦٣ وسلسلة الينابيع الفقهية ج٢ : ٩٨-٢٩٠.
[٢] ظ : بحوث في الفقه المعاصر ج٢ : ٢١٥-٢١٦.