وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٤ - ثانياً في الفقه
قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى، الاخذ والمعطي فيه سواء[١][٢].
الفصل الثالث: ربا البيع والقرض: وفي هذا الفصل تعرض الشيخ لما تعرض له الفقهاء في باب البيع من الربا، وقد اعتمد في بيانه على السنَّة النبوية، حيث ان الآيات القرانية كما يدعون قد نزلت في تحريم مايسمى بربا الجاهلية، وقد تكلم في هذا الفصل بصورة مشبعة عن العلة، وتحديد ربا البيع حسب ما فهمه الفقهاء من الأحاديث، مع مناقشة لما عرضه من أفكارهم، وفي هذا الفصل تعرض الشيخ أيضاً لربا القرض.
أمَّا الفصل الرابع: فقد إشتمل على بحثين مهمين[٣]:
الأول: ماذُكر من التخلص الموضوعي للربا، كبيع العينة وبيع الوفاء، وحط وتعجل، والبيع مع السلف، مع مناقشة من يقول بالحرمة.
الثاني: ما ذُكر من التخلص الحكمي للربا، كبيع العارية، وبيع
[١] الكافي، الكليني، كتاب المعيشة، باب فيه جمل من المعاوضات، رقم الحديث (١)، ٥/١٩٢. وتهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، كتاب التجارات، باب بيع الواحد الأثنين وأكثر من ذلك وما يجوز وما لايجوز، رقم الحديث (٤٢١)، ٧/٩٨.
[٢] الربا فقها واقتصادياً: ٤١.
[٣] الربا فقهيا واقتصاديا: ٧٩.