وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧٨ - ١- تعريف المناقصة
١- تعريف المناقصة:
أ) لغةً: على وزن مفاعلة، وهي من صيغ المبالغة التي تفيد التكرار، وهي مشتقّة من نقص ينقُصُ نقصاً ونقصاناً ونقيصةً، كما يأتي النقص بمعنى الحط من الشيء والتقليل منه، فيُقال: استنقص المشتري الثمن اي اسخطه[١].
ب) اصطلاحاً: هو عقد جديد أوجدته الساحة المعاصرة[٢] فالمناقصة هي طريقة تلتزم بمقتضاها الجهة المُعلنة باخيار أفضل العروض سواء أ كانت من الناحية المالية أو من ناحية الخدمة المطلوب أداؤها، أو ما يسمى بالناحية الفنية[٣]، لكن هناك من يرى أنَّ الصواب أن تكون الافضلية من الناحية المالية لا الفنية، لأن الذين جرَت المفاضلة بين عطاءاتهم المفترض أن يكونوا متساوين من الناحية الفنية[٤].
وأما تكييفه من الناحية الفقهية فإنَّ القواعد الفقهية تقول بصحة هذا العقد فليس هو عقد بيع للأدوات التي تحتاجها الصيانة في مدة العقد ؛ لعدم معرفة كمية الأدوات، كما أنّهُ ليس هو عقد إجارة للعمل المبذول، كما
[١] ظ : لسان العرب، ج٧ : ١٠١، القاموس المحيط: ٨١٧.
[٢] بقلم صاحب الترجمة : ٥.
[٣] ظ: الأسس العامة للعقود الإدارية، دكتور سليمان الطماوي: ٢٢٦.
[٤] ظ: مناقصات العقود الإدارية، رفيق يونس المصري: ١٠.