وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٥ - اولاً تعريفهما وحجيتهما وأهميتهما في الاجتهاد
منها إِثبات حرمة العصير العنَبي اذا غلا، واستحباب صلاة الغفيلة بين صلاة المغرب والعشاء ووجوب السورة في الصلاة بعد الحمد وهكذا[١].
ب) تعريف القاعدة الفقهيّة:
هي القاعدة التي تفيد الحكم الشرعي الكليّ، ولكن في باب واحد من أَبواب الفقه، او تقدِّم لنا أَحكاماً جزئية. فمثلا انّ قاعدة الطهارة تقول: إنَّ هذا الماء طاهر، وذاك الثوب طاهر، فهي حكم كليّ قد طبق على احكام جزئية، ولكن اذا أَشكلنا في طهارة الأَرنب مثلاً او الوزغ، فان قاعدة الطهارة تقول بطهارة كل وزغ أَو طهارة كل أَرنب، الاّ انّ هذا الحكم الكليّ خاصّ بباب الطهارة فقط وليس في كل الأَبواب[٢].
ت. الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية
ذكر الشيخ الجواهري أنَّ الفرق الأساس بين القاعدة الأصوليّة والقاعدة الفقهيّة قد يُعبر عنه بتعبيرات مختلفة، أذكر منها ما ياتي[٣]:
* إنّ القاعدة الاصوليّة: هي عنصر مشترك في الإستدلال الفقهي فحجيّة خبر الثقة او حجيّة الاستصحاب، أَو أَصالة الظهور، أَو أَن الأمر يدل على الوجوب، أَو أَنَّ النهي يدل على الحرمة وأشباه هذه المسائل
[١] يقلم صاحب الترجمة: ٣٢.
[٢] بقلم صاحب الترجمة: ٣٢.
[٣] القواعد الأصولية، ج : ٣٣٦.