محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ٨٤ - الإشكال الثالث و جوابه
ب- و إمّا بلحاظ أنه إذا أخذ بالتعاطي نسيئة يصير مديونا، مع أن ما لم يتصرف تصرفا ملكيا و لم يتلف هو مديون، فيلزم تعلق الدين في قبال المباح.
ج- و إمّا بلحاظ أن دين الميت يتعلق بتركته المأخوذة بالمعاطاة، مع أنها ملك الغير.
د- و إمّا بلحاظ أن الغرماء يقتسمون دين المفلّس و يأخذونه عما بيده، مع أنه ليس له.
٥- و النفقات: فإن واجبي النفقة يطالبونها عن ما بيد المنفق، مع أنه لا يملكه.
٦- حق المقاسمة: إذا اشترى جزءا من المشاع بالتعاطي، فله حق مطالبة القسمة، مع أنه لا يملكه، و الحق يختص بالمالكين.
٧- حق الشفعة: إذا باع بالتعاطي أحد الشريكين ماله:
فلشريكه حق الشفعة، مع أن المال باق على ملك شريكه. و كذا لو كان قد أخذ مشاعا بالتعاطي و باع شريكه، فله حق الشفعة، مع أنه ليس بمالك.
٨- و المواريث: فإن الورثة يرثون تركة الميت المأخوذة له بالتعاطي، فيرثون ما لا يملك.
٩- و الربا: لو باع بالتعاطي شيئا من المكيل و الموزون بما يجانسه بالتفاضل، فإنه ربا، مع أن الربا لا مجرى له في