محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ١١٤ - هل تعتبر شروط البيع في المعاطاة؟
تنبيهات المعاطاة
قال الشيخ الأنصاري (قدس سره): «و ينبغي التنبيه على أمور».
هل تعتبر شروط البيع في المعاطاة؟
التنبيه الأول في البحث عن أن الشروط المعتبرة شرعا في البيع [١] هل هي معتبرة في المعاطاة أم لا؟
و ملخّص الكلام: أن المعاطاة إن كانت هي التي يقصد المتعاطيان فيها الإباحة- كما تقدّم عن صاحب الجواهر (قده)- فلا شبهة في عدم اعتبار شيء من شروط البيع فيها، لخروجها عنه موضوعا، و حينئذ فلو شكّ في إفادتها للإباحة شرعا يكفي في إثبات ذلك دليل السلطنة.
و إن كانت هي التي يقصد فيها التمليك و البيع فهناك محتملات أربعة:- أحدها: اعتبار جميع الشروط، سواء قلنا بأنها تفيد الملك أو الإباحة، و سواء كان دليل الشرط هو النص أو الإجماع.
[١] مثل معلومية العوضين، و القبض في الصرف، و السلم، و معلومية الكيل و الوزن، الى غير ذلك، و مثل الشروط أحكام البيع من خيار الحيوان و المجلس، و غير ذلك مما يشك في جريانه في المعاطاة.