تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢١ - تذنيب حكم الشكّ في حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي
اللَّهُ الْبَيْعَ [١] و غيره في كثير من موارد غير معلومة عرفا.
تذنيب: حكم الشكّ في حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي
لو شكّ في حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي، فباعتبار هو مساوق للقطع بعدم الحجّية، و في اعتبار يستصحب عدم الجعل. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه ليس من الشكّ في الرافع.
أو يقال: إنّ عدم الجعل باق بطبعه حتّى يجعل على خلافه، و لو كان مراد الشيخ و غيره من «الشكّ في الرافع» ما هو يعتبر له البقاء و يدرك استمراره بحسب الطبع، لا يتوجّه إليه ما ذكرناه نقضا عليه.
و أمّا التقريب الآخر من ناحية طريقيّة اليقين لا موضوعيّته، كما يوجد في كلام العلّامة الأراكيّ [٢] و النائينيّ رحمهما اللّه و انجرّ الثاني إلى تصديقه [٣]، فهو من الاشتباهات؛ فإنّ ما هو من اليقين و الشكّ في الأخبار ليس اليقين الموضوعيّ، و لا الطريقيّ، بل هو عنوانيّ كما حرّرناه [٤]، و ما هو الطريق أو الموضوع أو هما معا هو مصداق العنوان المذكور، فلا يستفاد من نسبة النقض إلى اليقين العنوانيّ إلّا ما يناسب عالم العناوين، دون الخارج و المصاديق، و لأجل ذلك استفدنا ثمرات عديدة، كما حللنا مشاكل كثيرة ممّا مرّ في حلّ مشكلة التفصيل بين الشكّ في المقتضي و الرافع.
[١]- البقرة (٢): ٢٧٥.
[٢]- نهاية الأفكار ٤، القسم الأوّل: ٨١.
[٣]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٣٧٤.
[٤]- تقدّم في الصفحة ٣٨٥.