تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١١ - ذنابة في حكم العجز عن الجزء و الشرط
منه كونه مثبتا على الإطلاق، كما حرّرناه [١]، أو يقال بالتفصيل فيما شكّ في دخالته شرعا مع أنّه دخيل عرفا، كما قوّاه الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- في بعض تحريراته [٢]، يندفع بأصالة الركنيّة حسب هذا التقريب، فليتأمّل.
ذنابة: في حكم العجز عن الجزء و الشرط
في مورد العجز عن الجزء و الشرط، فإن كان لدليل المركّب و الطبيعة إطلاق دونهما، فعليه المركّب بعد صدقه على ما يتمكّن منه.
و إن كان لدليله الإهمال و هكذا لدليلهما، فالبراءة عن أصل وجوب المركّب محكّمة، إلّا إذا قام دليل خاصّ- من إجماع و نحوه- على أنّه لا بدّ من الإتيان به على كلّ تقدير، كما ربّما يقال بذلك في الصلاة.
و إن كان لدليل المركّب إطلاق، و هكذا لدليل الجزء و الشرط، فقد مرّ تقدّم الثاني على الأوّل حسب الطبع [٣]، إلّا مع وجود القرينة الخاصّة، كما هو كذلك في مثل الصلاة أيضا.
و لأحد أن يقول: إنّه ربّما يستفاد إطلاق الجزئيّة و الشرطيّة بطريق غير خطابيّ، فمع العجز عن الجزء أو الشرط، يكون معذورا بالنسبة إلى ترك المركّب، و لا يجب عليه شيء؛ و ذلك مثل ما إذا قيل: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٤] أو يقال: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» [٥] أو «لا صلاة إلّا بتكبيرة الافتتاح» [٦].
[١]- تقدّم في الصفحة ٦٧.
[٢]- أنوار الهداية ٢: ٦٢، تهذيب الاصول ٢: ١٦٦.
[٣]- تقدّم في الصفحة ١٠٤- ١٠٥.
[٤]- مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨.
[٥]- وسائل الشيعة ٦: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٦.
[٦]- وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٧.