المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٧٢ - الكلام في ثمرة النزاع
إلا أن يعلم بتعلق الغرض بخصوص بعض خصوصيات المسهل أو السفر ، فيمتنع التمسك بالاطلاق ، نظير ما ذكرناه في إطلاق الدواء .
لكنه راجع للمانع من الاطلاق ، نظير ما ذكرناه في إطلاق الدواء .
لكنه راجع للمانع من الاطلاق ، لا لما قد يظهر منه ( قدس سره ) من عدم انعقاده مع ورود الكلام في مقام التشريع .
نعم ، لا يبعد عروض الاجمال لأغلب المطلقات المذكورة ، لنظير ما سبق ، حيث يعلم بعدم إرادة الاطلاق منها ، بنحو يكتفي بما ينطبق عليه العنوان بناء على الأعم ، لابتناء الأعم - كما سيأتي - على الاكتفاء في صدق العنوان على بعض الاجزاء المعينة - كالأركان - أو غير المعينة بنحو البدلية ، ومن العلوم عدم إرادة الاكتفاء بالك في شئ من أحكام هذه العناوين ، بل لا بد فيها من أجزاء خاصة لا يخل تخلفها بالتسمية عرفا ، حيث يكشف ذلك عن ورود الاطلاقات لمحض التشريع مع إيكال - بيان حدود المشروع إلى غيرها - ولعل هذا هو مراد شيخنا الأعظم ( قدس سره ) .
هذا وقد حكى في الفصول عن جماعة جعل الثمرة هو الرجوع للاشتغال عند الشك في اعتبار شئ في العبادة بناء على الصحيح دون الأعم .
وهو إنما يتجه بناء على التفصيل في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين بين كونه مسببا عن إجمال العنوان وعدمه ، فيرجع في الأول للاشتغال وفي الثاني للبراءة . إذ لو قلنا بعموم الرجوع فيه للاشتغال لم يفرق بين الصحيحين والأعم ، إلا بناء على تمامية الاطلاق على الأعم - على ما سبق الكلام فيه - فيرفع به اليد عن الأصل .
ولو قلنا بعموم الرجوع فيه للبراءة - كما هو الظاهر - لم يفرق بينهما أيضا . إلا بناء على بعض وجوه الجامع الصحيحي الآتية المستلزمة لرجوع