المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٤٩ - إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
الشرط المستلزم لانتفائه بانتفائه بنحو لا يمكن رفع اليد عنه رأسا ، كما لو ورد في مورد يفرغ معه عن ثبوت الجزاء ويشك في حده ، حيث يغلب عدم التصدي لبيان مجرد ثبوته بثبوت الشرط ، بل بيان توقفه عليه ، المستلزم للمفهوم .
كما هو الحال فيما ت ضمن أنه إذا خفي الاذان فقصر ، وإذا خفي الجدارن فقصر [١] ، لوضوح أن مجرد وجوب القصر حينئذ مقتضى إطلاق وجوب القصر على المسافر ، الذي يظهر المفروغية عنه في مقام البيان ، فلا غرض ببيانه ، بل المناسب لذلك حمله على بيان توقف وجوب القصر على الشرط المستلزم للمفهوم ، فلا مجال لرفع اليد عنه في مقام الجمع العرفي كما هو مقتضى الوجه الثالث ، بل يتعين الوجه الأول أو غيره تبعا للقرائن الخاصة المختلفة باختلاف الموارد ، وقد يأتي التعرض لبعض الوجوه المناسبة فيه .
لكن الكلام في المقام من حيثية طبع الشرطية ، التي عرفت أن ظهورها في الإناطة والمفهوم دون ظهورها في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط بنحو يقتضي استقلاله بالتأثير فيه وفي موضوعيته له من دون حاجة إلى انضمام غيره إليه ، فيتعين رفع اليد عن الظهور الأضعف في مقام الجمع العرفي .
هذا ، ولم أعثر عاجلا على من اختار الوجه الأول .
نعم ، حيث سبق من بعض الأعاظم ( قدس سره ) رجوع الوجه الثالث للثاني لزم تردد الامر عنده بين الوجه الأول والثاني ، وقد ذكر أنه لا مرجح لأحدهما بعد مخالفة كل منهما للاطلاق ، لابتناء الأول على تقييد الشرط
[١] بناء على ورود نص بهذا المضمون ، وهو محل كلام موكول إلى محله من الفقه .