المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١١ - الامر الثالث في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته
في القسم الأول . وأخرى : يكون كليا مجردا عن خصوصيات أفراده ، كما في القسم الثاني . وثالثة : يكون جزيئا تتبادل فيه خصوصيات أفراد مفهوم واحد كلي ، بحيث يحكي عن الخصوصيات بأنفسها أو بما هي قيود بدلية في المفهوم الكلي المذكور ، كما في القسم الثالث بأحد وجهيه المتقدمين آنفا .
الامر الثالث : بعد أن عرفت أنحاء الوضع الممكنة فلا إشكال في وقوع القسم الأول في الاعلام الشخصية ، والثاني في أسماء الأجناس ، وإنما الكلام في الثالث ، حيث قد يدعى أنه عليه يبتني وضع الحروف وما الحق بها من أسماء الإشارة والموصولات والضمائر والهيئات ونحوها ، وليس التقسيم المذكور إلا مقدمة لتحقيق الحال فيها .
وقد أطال أهل الفن في ذلك خصوصا المتأخرين منهم ، حيث كثرت أقوالهم وتشعبت وابتنت على كثير من الدقة والتعمق ، واحتيج في توضيح كل منها أو في ردها إلى مقدمات كثيرة ، مع اعتمادهم على البداهة فيما يذهبون إليه على اختلافهم .
ولعل ذلك ناشئ من أن استعمال الحروف ونحوها يجري على البديهة والفطرة حسبما أودعه الله تعالى في الانسان من قوة البيان ، كما أن ما يراد بها يدرك بالارتكاز بلا كلفة ، وتوضيح البديهيات والارتكازيات وبيان حقائقها وتفاصيل معانيها من أشكل المشكلات ، حيث يبتني على التعمق والتكلف والتعمل التي لا يصل بها الانسان غالبا كما يصل بفطرته وارتكازه .
ومن هنا يضيق الوقت والصدر معا من متابعتهم وتعقيب كلماتهم ، بل قد تضعف الطاقة عن ذلك .
ولا سيما مع عدم وضوح ترتب ثمرة عملية مهمة عليه ، وإن ادعى