المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٧٣ - الكلام في ثمرة النزاع
الشك للشك في الامتثال الذي لا إشكال في الرجوع فيه للاشتغال هاذ ، وربما تتضح بعض الثمرات عند الكلام في الجامع الصحيحي والأعمي ، الذي يدعي أنه المسمى على كل من القولين .
السادسة : الوضع لكل من الصحيح والأعم يبتني على فرض الجامع بين أفراد كل منهما يكون هن الموضوع له بعد وضوح كون الوضع في المقام من باب الوضع العام والموضوع له عام ، لما هو المعلوم من إمكان الاستعمال في المفهوم الجامع مع قطع النظر عن الخصوصيات الفردية .
بل لو كان من باب الوضع العام والموضوع له خاص فقد سبق أنه لابد فيه من ملاحظة الجامع ، إما لكونه دخيلا في الموضوع له بنحو تكون الخصوصيات قيدا فيه على البدل ، أو لكونه معيارا لتعين الخصوصيات الموضوع لها وضبطها .
ومن هنا يتعين الكلام في تعيين الجامع على كل من القولين ، بل هو من أهم مباحث المسألة وعمدة ما يبتني الاستدلال عليه فيها .
والكلام فيه في مقامين :