مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٢ - ما يتحقّق به الوطن
مع أنّه في معتصمه الذي هو شرح لهذا الكتاب ، كما صرّح به هكذا : وقيل : لا بدّ من دوام الاستيطان ستّة أشهر كلّ سنة ، كما يعتبر دوام الملك ، لظاهر صحيحة محمّد بن إسماعيل [١]. [٢] وهي بعينها الصحيح الذي ذكره في المتن متمسّكا به ، والقائل بعينه هو الصدوق [٣].
وفي «الوافي» أيضا صرّح بذلك [٤] ، مع أنّ كثيرا من الأخبار تدلّ على اعتبار الملك [٥] ، ولم يطرحها ولا أظهر لها وجها.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّه ورد في كثير من أخبارنا الأمر بالإتمام في الملك والضيعة ، من دون اعتبار استيطان أصلا [٦] ، وفي كثير من الأخبار الأمر بالإتمام في الوطن والمستوطن ، من دون اعتبار ملك أصلا [٧].
وجماعة من المتأخّرين ، ومنهم المصنّف رحمهالله ـ اعتبروا الأمرين ، جمعا بين الأخبار ، وقالوا : لا بدّ من الملك والاستيطان ستّة أشهر [٨]. وهو مشكل. لأنّ ما دلّ على اشتراط الملك واعتباره مطلقا ـ من دون اشتراط الاستيطان ـ وارد على سبيل التقيّة بحسب الظاهر.
قال خالي العلّامة المجلسي رحمهالله : هو قول جماعة من العامّة [٩].
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٣ الحديث ٥٢٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٣١ الحديث ٨٢١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٤ الحديث ١١٢٦٦.
[٢] معتصم الشيعة : (مخطوط).
[٣]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٤٤٣.
[٤]الوافي : ٧ / ١٦٢ ذيل الحديث ٥٦٨٦.
[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٢ الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر.
[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٢ الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر.
[٧]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٢ الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر.
[٨]قواعد الأحكام : ١ / ٥٠ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٠٨ ، بداية الهداية : ١ / ١٥٥ ، الوافي : ٧ / ١٦٣ ذيل الحديث ٥٦٨٦.
[٩]بحار الأنوار : ٨٦ / ٣٧.