مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٤ - وجوب صلاة العيدين
القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة» [١].
وصحيحة إسماعيل بن سعد ، أنّه سأل الرضا عليهالسلام عن التكبير في العيدين؟ قال : «التكبير في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس [تكبيرات] بعد القراءة» [٢].
ومثلها صحيحة هشام بن الحكم ، عن الصادق عليهالسلام [٣] ، وموثّقة سماعة المضمرة [٤].
وأمّا مستند باقي الأصحاب ، باقي الأخبار الواردة في كيفيّة هذه الصلاة ، وهي من الكثرة بمكان ، وكثير منها صحاح والبواقي معتبرة ، وقد ذكر بعض منها في بحث اشتراط الخطبة وكيفيّة هذه الصلاة ، فلاحظ.
وأجاب الشيخ عن مستند ابن الجنيد بالحمل على التقيّة ، لموافقته لمذهب بعض العامّة [٥] ، ولم يرتضه في «المعتبر» ، معلّلا بأنّ الصدوق ذكر ذلك في كتابه ، بعد أن ذكر في خطبته ، أن لا يودعه إلّا ما هو حجّة له ، قال : فالأولى أن يقال : فيه روايتان أشهرهما ما اختاره الشيخ [٦] ، انتهى.
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣١ الحديث ٢٨٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٠ الحديث ١٧٤٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٩ الحديث ٩٧٩٨.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣١ الحديث ٢٨٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٠ الحديث ١٧٤١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٩ الحديث ٩٨٠٠.
[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٤ الحديث ٨٤٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٠ الحديث ١٧٤٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٨ الحديث ٩٧٩٦.
[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٠ الحديث ٢٨٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٠ الحديث ١٧٤٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٩ الحديث ٩٧٩٩.
[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣١ ذيل الحديث ٢٨٥.
[٦]المعتبر : ٢ / ٣١٣.