مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤١ - أحكام المسافر
القوم في السفر يريده ، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلّاها ركعتين؟ قال : «تمّت صلاته ولا يعيد» [١].
ومعلوم أنّها أرجح من جهة مطابقة الاصول وفتوى المشهور ، ومع ذلك الأحوط الإعادة ، بل القضاء أيضا ، وإن كان الأظهر الاستحباب جمعا بين الأخبار وتسامحا في أدلّة السنن ، والله يعلم.
قوله : (وأن لا يقطع). إلى آخره.
أقول : هنا مقامان :
الأوّل : إنّ كلّ واحد من هذه الامور موجب للإتمام ، وعليه علماؤنا الكرام ووردت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم صلوات الله الملك الغفّار.
أمّا ما ورد في الإقامة ، فهي كثيرة :
منها : صحيحة معاوية بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا دخلت بلدا وأنت تريد مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدّم» [٢].
ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة» [٣].
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨١ الحديث ١٢٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٧ الحديث ٦٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٨ الحديث ٨٠٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢١ الحديث ١١٣٣٩.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٠ الحديث ١٢٧٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٠ الحديث ٥٥١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٣ الحديث ١١٢٩١ مع اختلاف يسير.
[٣]الكافي : ٣ / ٤٣٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٩ الحديث ٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٠ الحديث ١١٢٨٣.