منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیهالسلام - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٤ - الفصل الثاني و الأربعون في سيرته عليه السلام
٧٠٦- [٨] -الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبان، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
لا تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّي، يحكم بحكومة آل داود، و لا يسأل بيّنة، يعطي كلّ نفس حقّها.
٧٠٧- [٩] -الكافي: إسحاق، قال: حدّثني الحسن بن ظريف، قال: اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمّد عليه السلام، فكتبت أسأله عن القائم عليه السلام بما يقضي، و أين مجلسه الّذي يقضي فيه بين الناس؟و أردت أن أسأله عن شيء لحمّى الربع، فأغفلت خبر الحمّى، فجاء الجواب: سألت عن القائم، فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود عليه السلام لا يسأل البيّنة، و كنت
قو لم يكن مصاحبا له، فأمّا إذا اصطحب الدليلان فلا يكون أحدهما ناسخا لصاحبه و إن كان يخالفه في الحكم، و لهذا اتّفقنا على أن اللّه لو قال: الزموا السبت إلى وقت كذا و كذا ثمّ لا تلتزموه، إنّ ذلك لا يكون نسخا؛ لأنّ الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب، و إذا صحّت هذه الجملة و كان النبيّ قد أعلمنا بأنّ القائم من ولده يجب اتّباعه و موافقته، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم به فينا، و إن خالف بعض الأحكام المتقدّمة غير عاملين بالنسخ؛ لأنّ النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل، و هذا واضح، انتهى.
[٨] -الكافي: ج ١ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ باب في الأئمّة أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود ح ٢.
[٩] -الكافي: ج ١ ص ٥٠٩ باب مولد أبي محمّد عليه السلام ح ١٣؛ الإرشاد: باب ذكر طرف من أخبار أبي محمّد عليه السلام ص ٣٤٣ و فيه: «قال: حدّثني الحسين بن ظريف» ، و ليس في متنه قوله: «فإنّه يبرأ... إلى: إن شاء اللّه» ، و في آخره: «فأفاق و برئ» ؛ إثبات الهداة: ج ٣ ص ٤٠٣ ب ٣١ ح ١٥؛ البحار: ج ٩٥ ص ٦٦ و ٦٧ ب ٥٥ ح ٤٦ و ج ٥٠ ص ٢٦٤ ب ٣ ح ٢٤؛ المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٤٣١ مختصرا؛ الخرائج و الجرائح: ج ١ ص ٤٣١ و ٤٣٢ ح ١٠؛ كشف الغمّة: ج ٢ ص ٤١٣؛ إعلام الورى: ص ٣٥٧؛ الدعوات لقطب الدين الراوندي: ص ٢٠٩ الرقم ٥٦٧.