منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیهالسلام - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٦ - الفصل السادس و الأربعون في جوده عليه السلام، و أنّه يقسّم المال و لا يعدّه
و فيه ٢٩ حديثا ٧٢٦- [١] -علل الشرائع: حدّثنا أبي-رحمه اللّه-قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام و أنا حاضر، فقال: رحمك اللّه، اقبض هذه الخمسمائة درهم فضعها في موضعها، فإنّها زكاة مالي، فقال له أبو جعفر عليه السلام: بل خذها أنت فضعها في جيرانك و الأيتام و المساكين، و في إخوانك من المسلمين، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا، فإنّه يقسّم بالسويّة، و يعدل في خلق الرحمن، البرّ منهم و الفاجر، فمن أطاعه فقد أطاع اللّه، و من عصاه فقد عصى اللّه، فإنّما سمّي المهدي لأنّه يهدي إلى أمر خفيّ، يستخرج التوراة و سائر كتب اللّه من غار بأنطاكية، فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة، و بين أهل الإنجيل بالإنجيل، و بين أهل الزبور بالزبور، و بين أهل الفرقان بالفرقان، و تجمع
[١] -علل الشرائع: ج ١ ب ١٢٩ ص ١٦١ ح ٣؛ البحار: ج ٥١ ص ٢٩ ح ٢؛ غيبة النعماني: ص ٢٣٧ ب ١٣ ح ٢٦ بسنده عن جابر نحوه؛ البحار: ج ٥٢ ص ٣٥٠ و ٣٥١ ب ٢٧ ح ١٠٣ مع اختلاف؛ حلية الأبرار: ج ٢ ص ٥٥٦ ب ١٤.
غ