أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩ - سابعها لو زوج الوليّ الإجباريّ أو غيره كالوصيّ أو الحاكم أو كلّ مولّى عليها لجنون أو سفه دواماً أو متعة بدون مهر المثل
كما رجحناه و لها أن تعقد لغيرها و لو قلنا أن الولاية للأب او الجد لأنها غير مسلوبة العبارة و لها أن توكل في العقد على نفسها لغيره او لنفسه خصوصاً او عموماً كأنكحني ممن شئت و للوكيل حينئذٍ أن يعقد لها على نفسه بنفسه و له أن يوكل عنها إن أذنت له بالتوكيل و أن يوكل آخر عنه و لا يمنع في الأول كونه موجباً قابلًا لأن المغايرة الاعتبارية كافية في صحة العقد لعموم الأدلة نعم روى الشيخ في الموثق في امرأة تكون في أهل بيت يكره أن يعلم بها أهل بيتها أ يحل لها أن توكل رجلًا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي فقال لا قلت له جعلت فداك و إن كانت أيّما قال و إن كانت أيّما ظاهرها المنع من توكيل الامرأة رجلًا على أن يزوجها من نفسه مطلقاً سواء كان قد تولى العقد بنفسه على جهة كونه موجباً قابلًا أولا و هو ضعيف السند مخالف للقواعد و المشهور بين الأصحاب فليحمل على الكراهة او على رجوع النفي من قولها وكلتك فاشهد على تزويجي فإن مجرد الاشهاد غير كاف و اشهاد نفسه غير معتبر و لو اخذنا بها على ظاهرها اتجه المنع مطلقا سواء كان هو الموجب القابل أم لا و لو أطلقت الزوجة التوكيل ففي دخول الوكيل في الإطلاق و عدمه وجهان و الظاهر من العرف عدم الدخول و انصراف إطلاق الوكالة لعين الوكيل و احتمل بعضهم كون العام كالمطلق في عدم الشمول و الانصراف لغير الوكيل و كلاهما ضعيف لقضاء العرف بالفرق بين دلالة المطلق و العام في قوة الدلالة على الشمول و عدمها.
سابعها: لو زوج الوليّ الإجباريّ أو غيره كالوصيّ أو الحاكم أو كلّ مولّى عليها لجنون أو سفه دواماً أو متعة بدون مهر المثلأو الصغير بما فوق مهر المثل فهل لهما الاعتراض في اصل العقد بأن يكون لهما الخيار في فسخه أو في فسخ المسمى من المهر دون أصل العقد أو ليس لهما أصلًا أو للصغيرة دون الصغير كما عنون به فقهاؤنا المسألة أو للصغيرة دون باقي المولّى عليها لجنون أو سفه وجوه و فيما عنون به الفقهاء أقوال فقيل بأن لها الاعتراض في المسمى فقط لأنه عوض عن بضعها فالنقص فيه ضرر يتخير بالخيار و عليه فيكون للزوج الخيار في فسخ اصل العقد لأقدامه على المسمى و لم