أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦١ - ثالثها العدد و هو أصل برأسه
علم أن مسماه غير كاف قطعاً و المطلق المقيد بالمجمل يسري إجماله إليه فيقتصر على المقطوع بإرادته منه و يتمسك في الباقي بأصل الإباحة و في هذا نظر ظاهر و على.
الثاني: أن الاحتياط مندوب إليه و ليس بلازم و لو سلم فهو متعارض كما يقضي الاحتياط بتحريم العشر ابتداءً فقد يقضي بعدمه بعد حصوله و على.
الثالث: بمنع الشهرة المحصلة و نقلها متعارض في المقامين و إن اريد بالشهرة ما هو أشهر و إن كان كل منهما مشهوراً ففي حجية ذلك بل الترجيح به إشكال بل منع و على.
الرابع: أنه وارد في الحلال و الحرام المحققين إذا اجتمعا أو اشتبها و ليس بهذا منه و على.
الخامس: أن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان و قد ضعفه الشيخ و النجاشي و ابن الغضائري و روى الكشي فيعه ما يشمل على القدح و توثيق المفيد (رحمه الله) له لا يعارض ذلك لأن الجارح مقدم و ضعيفة المتن باختلاف نسخ المجبور و باشتمالها على الحصر الذي لا نقوله لأن حكم المرضعة المتبرعة كذلك بالإجماع و بذكر النوم بعد أن يروي و ظاهره الشرطية و هو لا نقول به و باختلاف صيغتها في رواية الصدوق حيث لم يذكر فيها المملوك و لم يذكر فيها التفصيل بعد ذكر المجبورة بل ذكر الخادم و لم يذكر فيها ثمّ يرضع مثل ما ذكره الشيخ و هو يدل على اضطرابها و على.
السادس: بمعارضته بصحيحة علي بن رباب الدالة على أن العشر لا تنبت اللحم و لا تشد العظم و هي أقوى لصحة سندها و موافقتها الاعتبار القاضي بان العشر غالباً لا تؤثر شيئاً مع أن الأصل و العمدة في الرضاع هو حصول الاثر و على.
السابع: بمعارضته بمنطوق موثق عبيد بن زرارة أن عشر رضعات لا يحرمن شيئاً و موثقة أبي بكير أن عشر رضعات لا تحرم و رواية زياد بن سوقة الآتية إن شاء الله تعالى و غيرها و المنطوق أقوى من المفهوم على أن هذه أكثر عدداً و أصح سنداً و أوفق بالاعتبار و أبعد عن مذهب العامة و الرشد في خلافهم و قد رووا عن عائشة أنها قالت كان في القرآن عشر رضعات محرمات و إنها قالت عشر رضعات معلومات يحرمن ثمّ