أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٩ - ثالثها ورد في الخبر إذا أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك
للأخبار و الإجماع و الاحتياط و لمخالفة المعهود فما نسب لبعض من القول به ساقط كما أن رواية الحسين بن العطار عن عارية الفرج فقال لا بأس به ضعيفة سنداً و دلالة و مطرحة و يجوز أن يحلل الشريكان لثالث وطء جاريتهما و يلزم أن يعلقا التحليل بجميع الأمة فلو قال أحدهما أو كلاهما أحللت لك حصتي بطل على الأظهر فإن وكلا ثالثاً كان أجود و يجوز لأحد الشريكين تحليل الأمة المشتركة للآخر على الأظهر كما تقدم و لا يجوز تحليل الوطء لاثنين قطعاً و الأقوى أن بقية الاستمتاعات كذلك لعدم شمول دليل التحليل لمثل ذلك و يجوز تحليل الوطء و تحليل غيره من المنافع و لا تدخل الخدمة تحت التحليل بوجه من الوجوه و يجوز تحليل المنافع الاستمتاعية لواحد لا لاكثر على الأظهر من النص و الفتوى فلا يجوز تحليل النظر لجماعة و لا اللمس لواحد و البظر لآخر دفعة أو تدريجاً على الأظهر كتحليل نظر هذا الشهر لواحد و لمس شهر الآخر لآخر و لا يجوز التحليل المردد بين محللتين أو بين محللين له و لا المطلق و يجوز تحليل المنفعة من دون الوطء و تحليل الوطء دون المنافع الاستمتاعية و تحليل منفعة دون أخرى إلا أنه إن أطلقا لم يعتد دخل الأدنى في الأعلى فتحليل الوطء مؤذن بدخول جميع الاستمتاعات المتعارفة فيه و في دخول الوطء في الدبر إشكال و لا يدخل، يدخل الاعلى في الأدنى كما لا يدخل المساوي و يدخل كلما توقف المحلل على استعماله و إن أحل نكاحاً مكاناً خاصاً اختص به أو أحل كيفية خاصة فكذلك و في الخبر فيمن أحل لاخيه ما دون الفرج أله أن يفتضها قال لا ليس له إلا ما أحل له منها و في آخر إذا أحل الرجل من جاريته قبله لم يحل له غيرها و إن أحل له ما دون الفرج لم يحل له غيره و إن أحل له الفرج حل جميعها إلا مع النهي عن فرد خاص.
ثالثها: ورد في الخبر إذا أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلكقلت فإن فعل يكون زانياً؟ قال لا و لكن يكون خائناً و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها و الظاهر أن المراد بالتقويم تقويمها حين الوطء و المراد بالبكر هي التي لم توطأ و إن ذهبت بكارتها بنزو أو حرقوص و المراد الأعم من الوطء قبلًا أو دبراً أو المراد تمام الحشفة و لو افتض