أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦ - ثالثها يشترط في عقد النكاح تعين الصيغة المؤثرة
فيه بالورع و الاحتياط و قيام نعم مقام لفظ زوجتك لا يقضي بإجراء جميع أحكامها عليه و الاستناد إلى الخبر الاول القاضي بالاكتفاء في الإيجاب بنعم ضعيف لضعفه عن اثبات ما خالف الضوابط و أفتى به المشهور.
ثالثها: يشترط في عقد النكاح تعين الصيغة المؤثرةفلو ردد بين صيغتين و قصد التأثير بأحدهما بطل و لو قصد بالجميع صحت الأولى دون الثانية و لو قصد بالمجموع فالأقوى الصحة و الأحوط تركه و يشترط في الموجب أن لا يعدل عن الإيجاب و في القابل أن لا يرد الإيجاب قبل قبوله فلو رده بطل و استأنف الموجب و يشترط فيه تعين انه دوام او متعة فلو ردد بينهما بطل و يشترط في العقد التنجيز فلو علقه على شرط او صفة متوقعين بطل و لو كان الوصف واقعاً و كان العاقد عالماً به صح ح لبعده عن التعليق و يشترط فيه الحلول فلو أخر أثره إلى وقت مستقبل كزوجتك نفسي غداً بطل و يقوى اشتراط اتصال تاء المتكلم بالصيغة فلا يكن زوّج أنا نفسه لك على الأظهر و كذا لو قال الوكيل زوج فلان فلانه لك لم يصح للاحتياط و كذا لو قال القابل قبل أنا او قبل فلان للاحتياط و أما الكاف المتصلة فلا يشترط ذكرها بل يكفي ذكر أي مفعول بدلها بل لو ذكرتها الزوجة في مقام مخاطبة الوكيل عن الزوج ربما أدى إلى الفساد بل تقول زوجت نفسي موكلك لأن التزويج لموكله و ليس له و لا تقول زوجت نفسي منك او لك بل من موكلك أو لموكلك و الفروع بين النكاح و غيره من العقود في صحة اسناد النقل فيها إلى الوكيل دون النكاح أن النكاح وارد على البضع فلا يقبل النقل اصلا فلا يخاطب الوكيل به بخلاف غيره فإنه وارد على المال و إن الغرض في النكاح هو الأشخاص فيعتبر فيها بيانها و إسناد الفعل إلى المقصود منها بخلاف غيره فإنه متعلق بالأموال و لذا لو أنكر الموكل الوكالة في عقد المعاوضة صح البيع للوكيل دون النكاح فإنه يقع باطلًا من أصله و إن النكاح يتعلق بمن له العقد دون المواجه بخلاف غيره فإنه يتعلق به و إن الزوجين في عقد النكاح الركنين فلا بد من ذكرهما بخلاف غيره فإن الغرض فيه المعاوضة فالمقصود منه الثمن و المثمن و في الجميع نظر لأن السلطنة الحقيقية في النكاح كالنقل الحقيقي في غيره لا يكونان للوكيل أصلًا و لا يكونان آنا حكميا