أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٣ - ثامنها لا يكفي في الاختيار القصد و النية
سائرهن)، و يجب الاختيار فوراً لظاهر الأمر به و لفتوى الأصحاب و للزوم الضرر لولاه فإن تراخى عصى فإن ترافعت معه الزوجات كلهن أو بعضهن عزر على تركه و لا يبعد جواز الإجبار عليه فإن مات قبل الاختيار بطل الاختيار و لم ينتقل إلى الوارث لأنه ليس من الحقوق المورثة و لزم الاعتداد على جميع النسوة بابعد الأجلين فالحامل باربعة أشهر و عشراً أو وضع الحمل و الحائل كذلك بالابعد من الأشهر و العشر و الثلاثة إقراء لاحتمال الفراق و البقاء على الزوجية فالاحتياط يقضي بذلك مع احتمال اختصاصهن بعدة الوفاء لبقاء علاقة الزوجية فتسقط الإقرار و يرث الجميع إذا كن قابلات للإرث الربع أو الثمن بالسوية لتحقق العلاقة فيهن أجمع و عدم الترجيح مع احتمال استخراج الوارث منهن بالقرعة لأنها من الأمور المشكلة و إن لم تكن من المشتبهة و نمنع اختصاص القرعة بالمشتبه ظاهراً المعين واقعاً و الأظهر إيقاف الحصة إلى أن يصطلحن بينهن لعدم التمييز بين الوارث منهن و غير الوارث و الصلح اختياري مع احتمال أنه قهري و لو مات و كان فيهن غير وارثات لم تقف لهن حصة سواء في ذلك المسلمات و الكافرات لاحتمال كونهن الزوجات دون المسلمات فلا ترث الزوجة لأنها كافرة و لا المسلمة لأنها غير زوجة على وجه اليقين و يحتمل توريث المسلمات نصف الربع أو نصف الثمن لسقوط ما يخص الكافرة و يحتمل توريث المسلمات جميع المال و لا يبعد الأول و لو اسلم و أسلمن معه ثمان فاختار ثلاثاً فمات ورث الثلاث ثلاثة ارباع الثمن أو الربع و بقي الربع من الربع أ، الثمن يصطلحن عليه الخمس و لو أسلمت الكافرة قبل القسمة اختصت أو شاركت على الأظهر.
ثامنها: لا يكفي في الاختيار القصد و النيةبل لا بد من القول الصريح أو الكناية المفهمة و لو بالقرائن الحالية أو المقالية أو الفعل الدال على ذلك كالوطئ قبلًا أو دبراً و لا يبعد إلحاق الضم و التقبيل به و لا يصح التعليق بلفظه كاخترتك أو أمسكتك إن جاء زيد و لا توقيته مؤخراً كاخترتك غداً لأنه إما عقد كالنكاح أو إيقاع كالرجعة و كلاهما لا يقبل التعليق و لو طلق منجزاً واحدة أو أكثر كان اختياراً لها إذا لا طلاق إلا بعد اختيار فيكون لفظ الطلاق موجباً للنكاح و الفراق مع احتمال عدم وقوع