أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٤ - الثالث عشر المتمتع بها إذا انتهى أجلها أو بانت منه
على شرطهما و في آخر في ميراث المتعة أن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن و فيه أن الجمع فرع التكافؤ و أدلة المنع أقوى و إن الزوجية لو ثبت لثبت الميراث بلا شرط و لو لم تثبت لم يثبت الميراث بالشرط لأنه ليس من الأسباب الموروثة.
و قيل: بثبوته ما لم يشترط السقوط جمعاً بين ما دل على توريث الزوجة و بين أدلة الشروط و لقوله (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم انهما يتوارثان إذا لم يشترطا و هو ضعيف لأن اشتراط السقوط أن كان بعد تحقق الزوجية كان مخالفاً الكتاب و السنة و إن لم تتحقق لم يكن له أثر و يحمل الخبر على توارثهما إذا لم يشترط الأجل لانقلابه دائماً حينئذٍ.
الثالث عشر: المتمتع بها إذا انتهى أجلها أو بانت منهفكانت مدخولًا بها قبلًا أو دبراً مع غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعه و لا عبرة بمجرد الإنزال قريباً كان الدخول بها أو بعيداً و لو كان منذ سنين و لم تكن يائسة و لا صغيرة و كانت ممن لا تحيض مطلقاً أو كانت تحيض و لا عادة لها و لكن لم يصدر منها حيض دون الخمسة و الأربعين أو كانت لها عادة و لكن فوق الخمسة و الاربعين فعدتها خمسة و أربعون يوماً تامة أو ملفقة و الأحوط الأول و تدخل فيها الليالي المتوسطة و لا كلام في الصورة الأولى نصاً و فتوى و الأظهر إلحاق الصورتين الأخيرتين و إن كانت ممن تحيض فيما دون الخمسة و الأربعين أو مطلقاً فيما إذا كانت لها عادة مستقيمة و الأول هو الظاهر كانت عدتها حيضتان لخبر عبد الملك بن جريح إلا أن فيه و كان زرارة يقول و يحلف أنه لحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف و للخبرين عن أبي بصير أن عدتها حيضتان و لما ورد في الصحيح أن على أن المتمتعة المتعة ما على الأمة و ورد في الصحيح أن عدة الأمة حيضتان و هو و إن كان مورده الأشهر أورده فيها و العام و يحمل على ما انساق له أو عاد إليه إلا أن قوله (عليه السلام) و إن على الأمة نصف ما على الحرة و كذلك المتمتعة عليها مثل ما على الأمة لا يخلو من دلالة و للاحتياط في الفروج و للاستصحاب و لاحتمال حمل ما ورد من أنها حيضة على بيان