أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤١ - رابع عشرها قد تقدم أن أن تزويج الولي للصغير موجب للزوجية
إقراراً بالزوجية و لمنع حصول الزوجية بالإجازة فقط مع التهمة لأنها جزء السبب وجهان و الأول أظهر و عليه ففي ميراثه من نفس المهر لأنه تابع للزوجية و لأن الإجازة إن كانت حقاً فالنصف له و إن كانت باطلة فالكل له و لأن إقراره بالزوجية بعد موت الآخر بمنزلة إقراره بما زاد عما يرثه و أما ما يرثه فالإجازة مثبتة له فلا يؤاخذ به و عدمه لتوقف الميراث على اليمين و لأن غاية ما يثبته الاقرار هي الزوجية من طرفه و هي لا تستلزم الإرث و الاول هو الأقوى و الأظهر انسحاب الحكم للمجنونين و في انسحابه للكبيرين البالغين الرشيدين إذا زوجهما الفضوليان وجهان من أن الإجازة سبب في الزوجية لا نفتقر إلى شيء آخر و النص خاص بالصغير و من الاشتراك في الفضولية و منع كون الإجازة مع التهمة سبباً تامّاً في الزوجية من دون يمين و قيل بالبطلان لأن الإرث بالإجازة مع اليمين بعد موت الآخر خلاف الأصل لفوات محل النكاح لأنه بمنزلة القبول فيقتصر فيه على محل اليقين و هو ضعيف لمنع كون الإجازة كالقبول و منع فوات المحل بعد البناء على أن الإجازة كاشفة و الأوجه صحة الإجازة و ثبوت الميراث من دون يمين و لو انتفت التهمة بالميراث عيناً أو قيمة لقرائن حالية أو مقالية سقط اليمين لعدم كونه تعبدي كما يظهر من النص و الفتوى و يثبت الإرث لمكان الإجازة الواقعة في محلها و احتمال عدم الإرث لخروج الإرث عن القاعدة فيقتصر فيه على مورد النص و هو وقوع اليمين بعده مع التهمة بعيد جداً و لو زوج أحد الصغيرين الولي و الآخر الفضولي فمات من عقد له الولي قبل بلوغ الآخر أو بعد بلوغه قبل إجازته فبلغ الآخر و أجاز ففي توريثه بمجرد الإجازة أو توقفه على اليمين أو البطلان وجوه تقدم مدركها أقواها الصحة و التوريث من دون افتقار لليمين و كذا لو كانا بالغبن فزوج أحدهما الفضولي و الآخر باشر العقد بنفسه أو كان صغير و بالغ فتولى عقد الصغير الولي و عقد البالغ الفضولي و الأظهر في الجميع صحة الإجازة و ثبوت التوارث لا البطلان كما تخيله جماعة و كل من عقد مباشرة مع فضولي لزم من طرفه فلا يجوز له تزويج أختها و لا الخامسة و لا أمها و لا بنتها و إن كانت امرأة لم يحل لها نكاح غيره كل ذلك لتلبسه بعقد يحرم معه العقد على من ذكر ذكر فإذا فسخ جاز