أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٦ - الخامس عشر لا يجوز لزوج المتمتع بها بعد تمام العقد عليها الزيادة في الأجل
تقاوم الأخبار الأول خصوصاً و هو وجيه و الموافق للاحتياط العمل بما زاد مطلقاً و سيجيء في العدد تمام القول إن شاء الله تعالى.
الخامس عشر: لا يجوز لزوج المتمتع بها بعد تمام العقد عليها الزيادة في الأجلو لا أن يعقد عليها بزيادة على أيامها أو بأيام أخر مفصولة عن أيامها ما دامت في العقد الأول كما لا يجوز لغيره كذلك و لو أراد عقداً آخر فسخ العقد الأول و عقد جديداً فإن كانت في العدة جاز العقد للزوج فقط دون غيره إن كانت المدة موصولة
و إن كانت مفصولة ففي جوازها لذات العدة وجهان من أنها ذات عدة فلا يصح العقد عليها و من أنها على مدة مفعولة و المقطوع به في المنع الأول و لو خرجت جاز العقد له و لغيره و يدل على جملة من هذه الأحكام مفهومها قوله (عليه السلام) لا بأس بأن تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما و رواية أبان بن تغلب في الرجل يتزوج الامرأة على شهر فتقع في قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها قال لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق بما بقي عليها في الأيام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً و الأمر بالتصدق ثمّ الاستئناف قاض بعدم جواز الزيادة مطلقاً سواء كان بعقد أو بدونه و سواء كان بمدة موصولة أم مفصولة و إذا امتنع ذلك على الزوج امتنع على غيره بطريق أولى و يحمل قوله (عليه السلام) شرطان في شرط على اجتماع العقدين الأول و الآخر في مدة العقد الأول و هو أحد تفاسير هذه الرواية.