أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٨ - ثاني عشرها لو دفع ولي الصغير المهر فبلغ فهل له ارتجاعه إذا امتنعت وجهان
و لاستصحاب جواز الامتناع خرج الوطء مع الإذن فيبقى الباقي و لا يبعد البناء على الأخير.
سادسها: لو شرط عليها في ابتداء العقد عدم الامتناع منها لو امتنع عن تسليم المهر ففي صحة الشرط و لزومه وجهانو لا يبعد صحته.
سابعها: لو بذلت البضع و لكن لم يستوفه الزوج باختياره لزمه بذل المهر قطعاًلأن غاية ما يلزمها هو البذل و أما الاستيفاء فأمره راجع إليه و لو كان ممنوعاً عن الوطء لمرض أو خوف أو نحوهما فوجهان و لو كان المانع منها كألم أو مرض و نحوهما فكذلك إلا أن الأوجه أن له الامتناع من تسليم المهر.
ثامنها: لو دفعه لها فمنعت نفسها لم يكن له استرجاعهلوصول الحق إلى أهله فلا يعود.
تاسعها: لو كانت صغيرة و طلب الولي المهر ففي وجوب إجابته وجهانو لا يبعد عدم الوجوب بناء على إجراء حكم المعاوضة على عقد النكاح كما هو المفروض في أكثر الفروع لعدم إمكان قبض البضع مع احتمال لزوم دفعه لإقدامه على العقد عليها مع علمه بعدم إمكان وطئها و احتمال أن الولي لو بذلها لاستيفاء بعض المنافع غير الوطء لزمه دفع المهر.
عاشرها: لو بذلت له القبل دون الدبر أو بالعكس كما لو كانت حائضاً فالظاهر سقوط جواز الامتناع عن تسليم المهرو احتمال تنصيف المهر بالنسبة للامتناع بعيد.
حادي عشرها: لو كانا صغيرين أو كان الزوج صغيرا فالظاهر عدم وجوب بذل المهر لو طلبته الزوجةحتى لو مكنت الكبيرة نفسها من الصغيرة بإدخال ذكره و لو بآلة لعدم التمكين التام.
ثاني عشرها: لو دفع ولي الصغير المهر فبلغ فهل له ارتجاعه إذا امتنعت وجهانو كذا لو دفع ولي المجنون فعقل قبل الدخول.
ثالث عشرها: لو وطء الزوج المجنونة أو الصغيرة فالظاهر عدم اعتبار هذا الوطء فلها أن تمتنع نفسها بعد ذلك.