أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٥١ - العاشر عقد المتعة عقد قابل للشروط السائغة
نسيان الاجل و نسب للشيخ انقلاب العقد دواماً هنا لقوله (عليه السلام) فيمن يتزوج الامرأة مبهم ذلك أشد عليك ترثها و ترثك و هو ضعيف لا يقاوم ما ذكرناه مما دل على اشتراط المعلومية كما أن ما ورد من الأخبار المجوزة للعرد و العردين كموثق زرارة و المجوزة لاشتراط مرة واحدة كرواية خلف بن حماد النافية للبأس عن تزويج الامرأة على عرد واحد كرواية القسم بن محمد كلها مطرحة لمخالفتها عموم الأخبار و شهرة فتوى الأصحاب أو منزلة على اشتراط ذلك في الزمن المعين لأن اشتراط ذلك في الأجل سائغ و عموم أدلة الشروط تقضي به نعم أن اشترطت وقوع المرة و المرتين بمعنى إرادة وقوعهما افتقر إلى كون الزمان مساوياً لهما أو زائداً عليهما و ان اشترطته بمعنى عدم جواز الزيادة عليهما لم يشترط ذلك و على الأول فيجوز للمشروط عليه اتيانها زيادة على الشرط مع إذنها و على الثاني ففي جوازه وجهان و لا يبعد الجواز لأنه حق للمشترط اسقطه و قد يؤدي به بعض الأخبار و لو اشترطت العدد في الزمن المعين بمعنى إرادة تطبيق الفعل على الزمن أو بمعنى جعل كل منهما أجلًا ينتهي إليه العقد بطل العقد لاشتماله على شرط فاسد فيفسد العقد بفساده.
العاشر: عقد المتعة عقد قابل للشروط السائغةلعموم أدلة الشروط و لخصوص الأخبار الواردة فيها و يشترط وقوعها في ضمن العقد بين الإيجاب و القبول فلا عبرة بالمتقدم و المتأخر لانصراف أدلة الشروط إلى ما بين الإيجاب أو القبول دون غيرها و لان العموم لا قائل به فيقتصر على المقطوع به و يمكن القول بان الشروط إذا بني العقد و عليها اتصلت بالعقد بحيث كانت من متعلقاته جاز و لكن الأحوط الأول و نقل عن الشيخ (رحمه الله) أنه لا عبرة بالشرط المذكور في العقد ما لم يعاد بعده و عليه تدل أخبار كثيرة كقوله (عليه السلام) في الموثق إنما الشرط بعد النكاح و في آخر ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز و في ثالث مثله و في رابع فأورده عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز و إن لم تجزه فلا يجوز ما كان من الشرط قبل النكاح و هذا مخالف لعمومات الأدلة و فتاوى الأصحاب فأما أن يحمل