أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٤ - سابعها الزنا اللاحق للعقد لا بنشر حرمة المصاهرة
و الخامس: في رجل فجر بامرأة أ يتزوج أختها من الرضاعة أو ابنتها قال لا و لو لا أنه حرام في النسب لما حرم في الرضاع بشهادة الاستقراء.
و السادس: في رجل باشر بامرأة و قيل غير أنه لم يفض إليها ثمّ تزوج ابنتها فقال أن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها و غير ذلك و هذه الأخبار مع اعتضادها بالشهرة المحصلة أو المنقولة توافق الاحتياط في الفروج و البعد عن العامة كما يظهر منى بعض فيلزم الاعتماد عليها و لا يمكن الاقتصاد في نشر الحرمة على ما في هذه الأخبار فقط لعدم قائل بالفصل ممن يعتد و القول الآخر هو عدم النشر به مطلقاً للأصل و للأخبار و لإطلاق الكتاب كقوله تعالى: (وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ)، و كذا إطلاقات السنة و من الأخبار الصحيح في رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال: (نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال)، و الآخر عن الرجل يأتي المرأة حراماً أ يتزوجها قال: (نعم و أمها و بنتها).
و الثالث: رجل فجر بامرأة هل يجوز أن يتزوج بابنتها قال ما حرم حرام حلالًا قطعاً.
و الرابع: في رجل فجر بامرأة أ تحل له ابنتها فقال إن الحرام لا يفسد الحلال.
و الخامس: في رجل تزوج امرأته سفاحاً هل تحل له ابنتها قال نعم إن الحرام لا يحرم الحلال.
و السادس: رجل فجر بامرأة هل له أن يتزوج بابنتها قال ما حرم حرام حلالًا قطعاً.
و السابع: رجل يفجر بامرأة و هي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى بنتها أ يحل ذلك قال لا يحرم الحرام الحلال و هذه الأخبار كلها لا تقاوم الأخبار المتقدمة المعتضدة بالشهرة و الاحتياط و البعد عن العامة كما يظهر من بعض فلا بد إما من طرح الأخيرة أو حملها على الفجور بعد حصول العقد المحلل على البنت و شبهها أو على الفجور بغير الزنا من اللمس او التقبيل و هذان المحملان و إن كانا بعيدين إلا انهما في مقام الحمل لا بأس بهما و يزيد الزنا بالعمة و الخالة في تحريم ابنتيهما على الزاني بهما فتوى