أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٣ - سابعها يجوز للسيد تزويج أمته لعبده
بمجرد دعوى حرية الأصل أو العارض لشبهة فالولد رق و يجري عليه أحكامه و إن تزوجت بشاهدين يشهدان على الحرية أو بمدلس فالولد أحرارا و يجري عليهم أحكامه و يشهد عليه خبر سماعة في مملوكة تزوجت بعد ما أخبرت أنها حرة فولدت قال ع ولدها مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده و يكونون أحرارا بل يمكن اختصاص الرقية بدعوى الحرية العارضة و تصديقها لشبهة لقربها من الزنا للتقصير بعدم السؤال و قد يقال أنه مع شهادة الشاهدين و الحكم بالحرية لا يلزمه الفك للأصل و لا يجب الاستسعاء و لا يجب على الإمام (عليه السلام) الفدية و على ما ذكر في صورة رقية الولد فالظاهر أنه يتحرر بمجرد دفع القيمة و لا يفتقر إلى شراء الأب كي يتحرر بملكه و في تحرر البعض يدفع البعض فيسري للباقي مع الإيسار لا مع الإعسار وجه قوي و لا يجوز للمالك بيعه على غير الأب و يفسد بيعه كذلك في وجه قوي مع احتمال صحة البيع و يتبع الأب المشتري و يدفع له القيمة و لو اشتراه مشتري للعتق أو اشتراه من ينعتق أو بشرط العتق عليه فلا يبعد الصحة و كذا لو أعتقه المالك دفعه فالصحة هي الوجه و لو مات الاب ففي خروج ثمنه من أصل التركة وجه و يحتمل سقوط لزوم دفع القيمة لوجوبها على الاب فعلا لازمه و لو جن الاب تولى الحاكم ذلك من ماله و وجوب الفكر فوري على الظاهر فلو تراخى لم يلزمه سوى قيمته يوم سقط حيا و لو لم نقل بوجوب الفك على الإمام (عليه السلام) للأصل فالندب عليه لا إشكال به و إتمام القيمة كالأصل في رجحانها على الإمام (عليه السلام) لو عجز عنها الأب.
سابعها: يجوز للسيد تزويج أمته لعبدهو عبد غيره و كذا تزويج عبده كذلك إلا أن تزويج أمه لعبده محتمل لكونه عقداً فيفتقر إلى قبول من العبد أو من يستدلانه وليه كما هو الأظهر و الأحوط و يكون خلو الرواية عن ذكر القبول اتكالًا على ما هو المعهود من ذكره من السيد أو من عبده و محتمل لان يكون إيقاعا كما جاء به النص في الصحيح كيف ينكح عبده أمته قال يجزيه أ يقول انكحتك فلانة و يعطيها شيئاً و يحتمل