أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦٢
تغليباً للحرية و إن إنكاره لملكه له حكم بالعتق في الجميع و الملك و الميراث فيما يساوي و على القول بالوقف قيل يوقف ما زاد منه على قيمة الجارية لاتفاقهما على استحقاقها ذلك و هو ممنوع هكذا ذكر بعض الأصحاب و هو مفتقر إلى التأمل و إذا اختلف ولي الزوج و ولي الزوجة قام ولي الزوجة مقامها كولي الزوج و إذا اختلف الأصيل مع الولي جرى على كل منهما حكمه في التداعي و لا يتوجه يمين على الولي نعم ينتظر الولي عليه إلى أن يكمل فيحلف نعم يتوجه يمين على الأصيل إذا أراد الولي تحليفه و لو ادّعى الولي أو الأصيل تسليم المال إلى الولي الآخر أو الوكيل كان تحليفهما و ورثة الزوجين كالزوجين بالنسبة إلى تحرير المدعي منهما و المنكر إلا أن الوارث لا يحلف على البت بل يحلف على نفي العلم إذا دعى عليه العلم و لو دفع إليها مالًا فقال من المهر و ادعت أنه هبة فالقول قوله من غير يمين لأن البينة و الأمر بيده و لو أثبتت عليه أنه ذكره لفظ الهبة فادعى أنه أراد بلفظها الوفاء كان القول قوله بيمينه مع احتمال عدمه أخذاً بظاهر حال اللفظ و لو ادعى الزوج دفع المهر إلى الولي أو الوكيل فأقام بينة أجزأه عن الأصل و لو كان ولياً عاماً كالحاكم الشرعي و لو قال الزوج هذا ابني من هذه الزوجة فالأقرب ثبوت مهر المثل عليه و لا يجديه إنكاره النكاح أو أصل المهر أو التسمية لثبوت النسب شرعاً الملازم للوطء الصحيح اللازم لمهر المثل مع احتمال أصالة البراءة لاحتمال الحمل بلا وطء او زناها أو تدليسها أو رقيته أو صغره أو إعساره هذا آخر ما كتبه (قدّس سِرُّه) من كتاب النكاح. و يتلوه كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.