أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٤ - تاسعها إذا تزوج أمة بين شريكين فاشترى أو ملك مطلقاً حصة أحدهما أو بعضهما بطل عقد التزويج
لان يكون تحليلًا كما احتمله بعض الأصحاب و يؤيده انه لو كان نكاحاً لافتقر إلى طلاق أو شبهه من فواسخ النكاح أو موت و لا يفتقر بل للمولى أمره بالاعتزال و يبعده قوله (عليه السلام) عن المملوك يحل له أن وطأ الأمة من غير تزويج إذا حل له مولاه قال لا يحل له إلا أنه ضعيف لا يعارض عموم التحليل فلا يبعد حمله على التقية الظاهر عدم افتقار هذه الصيغة إلى مهر للأصل و لعدم استحقاق الأمة على مولاها شيئاً و يحتمل لزومه لظاهر كونه نكاحا و للأمر به في الخبرين و هو الأحوط و لو وقع بلفظ متعتك ففي صحته من دون مهر لا إشكال سيما لو وقع متعة.
ثامنها: إذا تزوج العبد بحرة من غير إذن و كان العبد جاهلًا بالحرمة و الحرة عالمة بها كان الولد رقالمولى العبد و سقط الحد و المهر و النفقة عنه لان الحرة بغية و ثبت عليها الحد لعموم الأدلة و ترك ذكره على لسانه الكثير لظهوره و قيل بسقوطه لان القيد في حقها شبهة تدرأ الحد لضعف عقل المرأة و نقصانه و الفرق بين هذا و بين ما إذا تزوجت حراً إن هذا العقدة وقع فضولًا يجوز فيه إجازة المولى و ما ورد في بعض الأخبار أنه إنما أتى شيئاً حلالا و إنه لم يعص الله و إنما عصى سيده و وفى بعضها قلت أنه حرام ما زعم أنه حرام و فيه ضعف لمخالفته الأدلة مع تأديته إلى ارتفاع الحد عن العبد أيضاً مع علمه و سريانه في كل فضولي النكاح إذا لم تتعقب الإجازة و لا يقولون بهما و إن كانا عالمين ثبت عليهما الحد و سقط المهر و صار الولد رقا تبعا لأبيه لانتفائه عنهما نسباً فلحق الأب نماء مع احتمال صيرورته حراً لانتفاء النسب فيلحق بالأم نماء و لكن الأول هو المعروف فتوى و ترشيد إليه الأخبار أيضاً و إن كانا جاهلين أو الحرة جاهلة تثبت المهر في ذمة العبد يتبع به و كان الولد حرا للحوقه بشرف الأبوين و نسب للشيخ المفيد القول بالرقية بمعنى العلا فيمن دبر غلاما فأبق فمضى القوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد ولد له أولاداً فما مولاه و جاء ورثته يطالبون به قال العبد و ولده لورثة الميت و هو ضعيف مخالف للقواعد.
تاسعها: إذا تزوج أمة بين شريكين فاشترى أو ملك مطلقاً حصة أحدهما أو بعضهما بطل عقد التزويجلانه قد بطل في البعض المملوك فبطل في الآخران لان عقد